حكم التعامل بنظام التسويـق الشبكي
في ميزان القواعد الشرعية
إن التسويق بالعمولة يحدث بهده الطريقة:
- هناك شخص صاحب منتج ما، ويريد تحقيق المزيد من المبيعات لهذا المنتج.
- هناك مسوق ما لديه مهارات وقدرات تسويقية تمكنه من مساعدة صاحب المنتج في تحقيق مبيعات أفضل.
- يتم الاتفاق بين المسوق وصاحب المنتج على نظام التسويق بالعمولة.
- يقوم المسوق بتحقيق مبيعات لصالح صاحب المنتج.
- يقوم صاحب المنتج بمنح المسوق جزء من الأرباح الخاصة به.
أما التسويق الشبكي فإنه يعتمد على استخدام سبل ووسـائل وطرق لتحفيز المتعاملين على الاقدام على شـراء السلعة أو الخدمة طمعاً في المكافآت والحوافز والعمولات التي سوف يحصلون عليها عندما يفلحون في تحفيز الآخرين على الشراء.
وفي التسويق الشبكي تختلف الأفعال عن المقاصد، ويكتنف ذلك: الجهالة والغرر والتدليس والتحايل على شرع الله مما يفضي إلى كثير من المنازعات.
والواقع أنه لم تُغلَق أبواب الكسب
الحلال الطيب، فليس هناك ضرورة معتبرة شرعاً للتعامل بنظام به شبهات الحرام. ويجب على
المسلم أن يوقن بأن البركة في الرزق الحلال الطيب الذي اكتسب وفقا لأحكام ومبادئ
الشريعة الإسـلامية؛ مصداقاً لقول الله تبارك وتعالى:
-
"وَأَنْ لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ
مَاءً غَدَقًــــــا" (الجن: 16).
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه...
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات
